الشيخ الصدوق
29
من لا يحضره الفقيه
باب * ( الشفاعات في الأحكام ) * 3260 - روى السكوني باسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الامام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه " ( 1 ) . باب * ( الحبس بتوجه الأحكام ) * 3261 - روى صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ( 2 ) ، عن علي بن الحسين عليهما السلام " في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت " . ( 3 ) 3262 - وروى السكوني باسناده ( 4 ) " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر
--> ( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 254 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، والخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب ، وقيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية وإن كان قد ذكر عنده ، إذ لا يعقل الشفاعة بدونه ، وقال سلطان العلماء : لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه إلى الامام . ( 2 ) عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا وعنونه ابن الحجر في التقريب والتهذيب ونقل توثيقه عن جماعة منهم . وفى بعض النسخ " عمرو بن السمط " ولم أجده . ( 3 ) قوله " يقع " من الوقاع وهو الجماع ، وقوله " بلغت منه ما بلغت " أي سواء قتله أم لا ، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان ، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب . ( 4 ) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام .